الحر العاملي

39

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ الباب ] السابع : في الشهادة على الوصيّة وأحكامها اثنا عشر ( * ) [ 1 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن شهادة أهل الملل ، هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملَّتهم ؟ فقال : لا ، إلَّا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم ، جازت شهادتهم في الوصيّة لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم ولا تبطل وصيّته . [ 2 ] وسئل عليه السلام عن قوله تعالى : « أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » ( 1 ) قال : إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة . [ 3 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام ، هل تجوز شهادة أهل ملَّة من غير أهل ملَّتهم ؟ قال : نعم ، إذا لم يوجد من أهل ملَّتهم جازت شهادة غيرهم ، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد . [ 4 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن قوله تعالى : « حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » ( 1 ) قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من

--> ( * ) الباب السابع وفيه : 14 حديثا . [ 1 ] الوسائل 13 : 390 / 1 . [ 2 ] الوسائل 13 : 391 / 4 . ( 1 ) المائدة : 106 . [ 3 ] الوسائل 13 : 390 / 3 . [ 4 ] الوسائل 13 : 391 / 6 . ( 1 ) المائدة : 106 .